[ ص: 373 ] ( وهل إن فقوله للغروب معناه لقربه فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها ( وصحح ) هذا القول ( أو لا ) يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله وهو الأرجح فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان ( رويت ) المدونة ( عليهما ) أدرك ) بعد صلاتها بخطبتيها ( ركعة من العصر )