( وبجامع ) الباء بمعنى في ( مبني ) بناء معتادا لأهل البلد فيشمل بناؤه من بوص لأهل الأخصاص [ ص: 374 ] فلا تصح في براح حجر بأحجار مثلا ولا فيما بني بما هو أدنى من بناء أهل البلد كما يأتي قريبا ويشترط أيضا أن يكون داخل البلد أو قريبا منها بالعرف ( متحد ) فإن تعدد لم تصح في الكل ( والجمعة للعتيق ) أي ما أقيمت فيه أولا ولو تأخر بناؤه ( وإن تأخر ) العتيق ( أداء ) بأن أقيمت فيهما وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق على صحة الجمعة فيه وما لم يحتاجوا للجديد [ ص: 375 ] لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل ( لأذى بناء خف ) بأن يكون أدنى من بنيان أهل البلد فعلم أنشرطه البناء المعتاد والاتحاد ( وفي اشتراط سقفه ) المعتاد لا صحته لصحتها فيه وعدم اشتراطه وهو المعتمد تردد ( و ) في اشتراط ( قصد تأبيدها ) أي الجمعة ( به ) وعدمه وهو الأرجح تردد ومحل قصد التأبيد على القول به حيث نقلت من مسجد إلى آخر أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا ( و ) في اشتراط ( إقامة ) الصلوات ( الخمس ) لصحتها به فإن بني على أن لا تقام إلا الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لم تصح به وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد ( تردد ) حذفه من الأوليين لدلالة هذا عليه ( وصحت ) لمأموم لا لإمام صلى ( برحبته ) وهي ما زيد خارج محيطه لتوسعته ( وطرق متصلة ) به [ ص: 376 ] من غير حائل من بيوت أو حوانيت ومثلها دور وحوانيت غير محجورة وكذا مدرسة فيما يظهر كالمدارس التي حول جامع الأزهر ومحل الصحة بهما ( إن ضاق ) الجامع ( أو اتصلت الصفوف ) ولم يضق لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر ( لا انتفيا ) أي الضيق والاتصال فلا تصح والمعتمد الصحة مطلقا لكنه عند انتفائهما قد أساء والظاهر الحرمة وشبه في عدم الصحة قوله ( كبيت القناديل ) لأنه محجور ( وسطحه ) ولو ضاق ( ودار وحانوت ) متصلين إن كانا محجورين وإلا صحت كما مر


