وأشار لخامس شروط الصحة بقوله فلو ( وبخطبتين قبل الصلاة ) أعاد الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونها عربية والجهر بها وكونها ( مما تسميه خطب بعدها العرب خطبة ) بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ فإن هلل أو كبر لم يجزئ كما سيأتي [ ص: 379 ] وأوجب ذلك وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن فإذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم عن معصيته ومخالفته قال تعالى { الشافعي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر يغفر الله لنا ولكم لكان آتيا بها على الوجه الأكمل باتفاق ( تحضرهما الجماعة ) الاثنا عشر فإن لم يكتف بذلك لأنهما منزلتان منزلة ركعتين من الظهر ( واستقبله ) وجوبا وقيل سنة ورجح ( غير الصف الأول ) بذواتهم وكذا الصف الأول على الأرجح ( وفي وجوب قيامه لهما ) وهو قول الأكثر وسنيته وهو لم يحضروهما أو بعضهم من أولهما لابن العربي ( تردد ) .