الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) صلى الظهر معذور ثم ( زال عذره ) قبل إقامتها ( لا بالإقامة ) أي تجب بالتوطن لا بالإقامة ببلدها تقطع حكم السفر ( إلا تبعا ) لأهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم

التالي السابق


( قوله أو صلى الظهر معذور ) أي لسجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه لأن العاقبة أظهرت أنه من أهلها ( قوله لا بالإقامة ) عطف على المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالإقامة ( قوله ومثله النائي ) أي في كونه لا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته نظرا لوجوبها عليه تبعا




الخدمات العلمية