( وندب غسل إناء ماء ويراق ) ذلك الماء ندبا ( لا ) إناء ( طعام ) فلا يندب غسله ولا إراقته بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم ( و ) لا ( حوض ) فلا يندب غسله ولا يراق فهما مفهوما إناء ماء على النشر المشوش ( تعبدا ) مفعول لأجله غسلا ( سبعا ) أي سبع مرات ( ب ) سبب ( ولوغ كلب مطلقا ) مأذونا في اتخاذه أم لا ( لا غيره ) أي لا غير الولوغ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه ويحتمل لا غير الكلب كخنزير [ ص: 84 ] ووقت الندب ( عند قصد الاستعمال ) لا بفور الولوغ ( بلا نية ) لأنه تعبد في الغير كغسل الميت ( ولا تتريب ) بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب قبل الغسل لتداخل الأسباب كالأحداث ( ولا يتعدد ) ندب الغسل ( بولوغ كلب ) مرات ( أو كلاب ) لإناء واحد