الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو صلوا بإمامين ) كل طائفة بإمام ( أو ) صلى ( بعض فذا ) والبعض الآخر بإمام ( جاز ) وإن كره لمخالفة السنة

التالي السابق


( قوله ولو صلوا بإمامين ) أي أو بأئمة وهذا الفرع ليس بمنصوص وإنما هو مخرج خرجه اللخمي على ما إذا صلى بعض فذا وبعض بإمام كما في الجواهر وابن عرفة وغيرهما ( قوله جاز ) أي مضى ذلك بعد الوقوع وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخالفة السنة أو المندوب لما مر أن إيقاع الصلاة على الوجه السابق في حالة الخوف قيل إنه سنة وقيل مندوب وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين وإلا لاقتضى أن صلاة الخوف مباحة ولم يقل به أحد




الخدمات العلمية