وبدأ بالفرض لشرفه فقال ( فرائض الوضوء ) جمع فريضة بمعنى مفروضة ، والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة وحكي الضم والفتح فيهما وهل هو اسم للماء المطلق مطلقا أو بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا فيه والمصنف ذكرها سبعة فقط وقدم الأربعة المجمع عليها وأخر المختلف فيها والأولى وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية وعرضا ما بين وتدي الأذنين وإليه أشار بقوله ( غسل ما بين ) وتدي ( الأذنين ) فكلامه على حذف مضاف فخرج شعر الصدغين والبياض الذي بينه وبين الأذن مما فوق الوتد لأنهما من الرأس ، وأما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي فيجب غسله على الأرجح وأشار إلى حده طولا بقوله ( و ) غسل ما بين ( منابت شعر الرأس المعتاد و ) منتهى [ ص: 86 ] ( الذقن ) بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين بفتح اللام ، في نقي الخد ( و ) منتهى ( ظاهر اللحية ) فيمن له لحية بكسر اللام وفتحها وهي الشعر النابت على اللحيين تثنية لحي بفتح اللام وحكي كسرها في المفرد وهو فك الحنك الأسفل فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية لأنهما من الوجه فيجب غسلهما والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها وهذا التحريك خلاف التخليل الآتي ، فإنه إيصال الماء للبشرة ولا بد من إدخال جزء من الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به وخرج بقوله المعتاد الأصلع والأنزع فلا يجب عليه أن ينتهي إلى منابت شعره بل يقتصر على الجبهة إلا قدر ما يتم به الواجب ، والأغم فإنه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد وينتهي إلى محل المعتاد وقدر ما يتم به الواجب . غسل جميع الوجه
ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء نبه عليها وإن كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله ( فيغسل الوترة ) بفتح الواو والمثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الأنف ( وأسارير جبهته ) أي خطوطها جمع أسرة واحده سرار كزمام أو جمع أسرار كأعناب واحده سرر كعنب فأسارير جمع الجمع على كل حال والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدإ الرأس فتشمل الجبينين ، وأما الجبهة في السجود فهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية فلا تشمل الجبينين ( وظاهر شفتيه ) وهو ما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا فيغسل ما ذكر ( بتخليل ) أي مع تخليل ( شعر ) من لحية أو حاجب أو شارب أو عنفقة أو هدب ( تظهر البشرة ) أي الجلدة ( تحته ) في مجلس المخاطبة والتخليل إيصال الماء للبشرة وخرج بتظهر البشرة تحته ، وهو الخفيف ، الكثيف فلا يخلله بل يكره على ظاهرها ( لا ) يغسل ( جرحا برئ ) غائرا ( أو ) موضعا ( خلق غائرا ) [ ص: 87 ] إن لم يمكن دلكه وإلا وجب غسله ولا بد من إيصال الماء إليه إن أمكن وسواء كان ذلك في الوجه أو غيره