( وإن بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى ) لأنها فارقت في غير محل المفارقة ( و ) بطلت صلاة الطائفة ( الثالثة في الرباعية ) لما ذكر وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا ، والثالثة في الثلاثية ، والرابعة في الرباعية كصلاة الإمام وقال صلى ) الإمام ( في ثلاثية أو رباعية بكل ) من الطوائف ( ركعة تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه سحنون ابن يونس وإليه أشار بقوله ( كغيرهما ) وهو الإمام وبقية الطوائف ( على الأرجح وصحح خلافه ) وهو القول الأول وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المصنف بتقديمه