الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن صلى ) الإمام ( في ثلاثية أو رباعية بكل ) من الطوائف ( ركعة بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى ) لأنها فارقت في غير محل المفارقة ( و ) بطلت صلاة الطائفة ( الثالثة في الرباعية ) لما ذكر وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا ، والثالثة في الثلاثية ، والرابعة في الرباعية كصلاة الإمام وقال سحنون تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه ابن يونس وإليه أشار بقوله ( كغيرهما ) وهو الإمام وبقية الطوائف ( على الأرجح وصحح خلافه ) وهو القول الأول وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المصنف بتقديمه

التالي السابق


( قوله وإن صلى في ثلاثية إلخ ) هذا مفهوم قوله سابقا قسمهم قسمين وحاصله أن الإمام إذا قسم القوم أقساما عمدا أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية والرباعية فإن صلاته صحيحة وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الأولى في الثلاثية والرباعية ، والثالثة في الرباعية ، وتصح صلاة الطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية ، والثالثة في الثلاثية ، والرابعة في الرباعية ( قوله لأنها فارقت في غير محل المفارقة ) أي ولأنهم كانوا يصلون الركعة الثانية مأمومين فصاروا يصلونها أفذاذا ( قوله مطلقا ) أي في الثلاثية والرباعية أي لأنهم صاروا كمن فاتته ركعة من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء ثم ركعة القضاء فذا وقد فعل هؤلاء كذلك ( قوله والثالثة في الثلاثية إلخ ) أي ، وكذا تصح للثالثة في الثلاثية لموافقته بهما سنة صلاة الخوف وللرابعة في الرباعية لأنها كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية فيأتي بالثلاث ركعات قضاء وقد فعل هؤلاء كذلك ( قوله كغيرهما ) أي كالبطلان على غير الطائفة الأولى للثالثة في الرباعية وهي الثانية فيهما والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية وكذا صلاة الإمام ( قوله على الأرجح ) [ ص: 396 ] أي على قول سحنون المرجح عند ابن يونس أي وإنما بطلت صلاة الجميع الإمام وبقية الطوائف لمخالفة السنة و ( قوله وصحح خلافه ) أشار به لتصحيح ابن الحاجب القول الأول وهو قول الأخوين وأصبغ وهو قصر البطلان على الطائفة الأولى والثالثة في الرباعية دون ما عداهما من الطوائف ودون الإمام




الخدمات العلمية