[ ص: 396 ] [ درس ] فصل في أحكام صلاة العيد ( سن ) عينا ( لعيد ) أي جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر ، أي متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب لهم ، ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لأهل سن فيه أو لأجله ( ركعتان لمأمور الجمعة ) منى ولو غير حجاج