( وندب ) بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار ويحصل بالثلث الأخير من الليل والأولى كل الليلة ( وغسل ) ومبدأ وقته السدس الأخير من الليل ( و ) ندب ( بعد ) صلاة ( الصبح ) فهو مستحب ثان إحياء ليلته ( وإن لغير مصل ) راجع لجميع ما قبله ( ومشي في ذهابه ) للمصلى لا في رجوعه ، ورجوع في طريق غير التي ذهب منها ( وتطيب وتزين ) بالثياب الجديدة وكونه [ ص: 399 ] على تمر وترا ( وتأخيره في النحر ) وإن لم يضح فيما يظهر ( وفطر قبله ) أي قبل ذهابه ( في ) عيد ( الفطر ) وإلا خرج بقدر إدراكها ، ومصب الندب قوله بعد الشمس ، وأما أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة ندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين ( وخروج بعد الشمس ) إن قربت داره ( حينئذ ) أي بعد الشمس كل واحد على حدته لا جماعة فبدعة وإن استحسن ( لا قبله ) أي قبل الطلوع إن خرج قبله بل يسكت حتى تطلع ( وصحح خلافه ) وأنه يكبر إن خرج قبله ( و ) ندب ( وتكبير فيه ) أي في خروجه بحيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا ، ولا يرفع صوته حتى يعقره فإنه بدعة ( جهر به ) أي بالتكبير ( تأويلان ) . ( وهل ) ينتهي التكبير ( لمجيء الإمام ) للمصلى ( أو لقيامه للصلاة ) أي دخوله فيها