الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=1153ندب ( إقامة من لم يؤمر بها ) أي بالجمعة وجوبا من صبي وعبد وامرأة ومسافر لصلاة العيد ( أو ) يؤمر بها ولكن nindex.php?page=treesubj&link=1172 ( فاتته ) صلاة العيد مع الإمام فيندب له [ ص: 401 ] فذا أو جماعة
( قوله أي بالجمعة إلخ ) حاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=1118_1153من أمر بالجمعة وجوبا يؤمر بالعيد استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم النساء والصبيان والعبيد والمسافرون وأهل القرى الصغار أمر بالعيد استحبابا فالضمير في بها عائد على الجمعة من قوله لمأمور الجمعة لا على العيد ، ويصح عوده على العيد ويراد بالأمر المنفي السنية ، والمعنى وندب إقامة العيد لمن يؤمر بصلاة العيد استنانا ( قوله ومسافر ) يستثنى منه الحجاج فإنهم لا يطالبون بها لا ندبا ولا استنانا لا جماعة ولا فرادى بل تكره في حقهم كما مر ( قوله لصلاة العيد ) متعلق بإقامة ، أي يندب لمن لم يؤمر بالجمعة أن يقيم صلاة العيد أي أن يفعلها فذا أو ولو جماعة ورد المصنف بهذا على من قال لا يفعلها أصلا . والحاصل أن من لم يؤمر بصلاة الجمعة وجوبا قيل إنه يندب له صلاة العيد فذا لا جماعة فيكره ، وقيل يندب له فعلها فذا وجماعة ، وقيل لا يؤمر بفعلها أصلا ويكره له فعلها فذا وجماعة والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أولها فقول المصنف وندب إقامة من لم يؤمر بها رد به على [ ص: 401 ] القول الثالث ، وأطلق المصنف في الإقامة فلم يبين كونها فذا فقط أو فذا وجماعة وهو المتبادر من إطلاقه لكن قد علمت أن الراجح القول بندب إقامتها لمن لا تلزمه فذا فقط وحكاية الأقوال الثلاثة في هذه المسألة على ما قلناه هو الصواب كما في بن نقلا عن ابن عرفة والتوضيح وأبي الحسن وليس فيها إقامتها جماعة لا فذا انظر بن ( قوله فذا أو جماعة ) وقيل بل يصلونها أفذاذا فقط ورجح وقيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا مثل ما مر فيمن فاتته الجمعة ، قال ح وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف ، وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين ا هـ