الفريضة الثالثة وإليها أشار بقوله ( ومسح ما على الجمجمة ) وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا ويدخل فيه البياض والذي فوق وتدي الأذنين والذي فوق الأذنين ( بعظم صدغيه ) أي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر وهو ما فوق العظم الناتئ وأما العظم الناتئ فهو من الوجه فلو قال بشعر صدغيه كان أوضح ( مع ) مسح ( المسترخي ) من الشعر ولو طال جدا نظرا لأصله مسح جميع الرأس أي لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل وأما ( ولا ينقض ضفره ) أي مضفوره ( رجل أو امرأة ) وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك ، وأما القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس كلامنا فيه [ ص: 89 ] ( وغسله ) أي ما على الجمجمة بدل مسحه ( مجز ) عن مسحه لأنه مسح وزيادة وإن كان لا يجوز ابتداء أي يكره على الأظهر ( ويدخلان ) وجوبا ( يديهما تحته ) أي تحت الشعر ( في رد المسح ) حيث طال الشعر