الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ندب ( وعظ بعدها ) أي بعد الصلاة ( وركع ) في كل ركوع ( كالقراءة ) التي قبله في الطول أي يقرب منه طولا ندبا يسبح فيه ( وسجد ) طويلا ندبا ( كالركوع ) الثاني أي يقرب منه في الطول ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا ومحل ندب التطويل ما لم يضر بالمأمومين أو يخف خروج وقتها .

التالي السابق


( قوله أي يقرب منه طولا ) أي أنه يقرب في ركوعه من قراءته في الطوال لا أنه يطول في الركوع قدر القراءة ، وفي السجود قدر الركوع فكلام المصنف مفيد للمراد لأن الأصل قصور المشبه عن المشبه به في وجه الشبه ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد في الجرأة لا يلزم أن يساويه فيها بل الأصل القصور ( قوله ندبا ) راجع لقول المصنف وركع كالقراءة إلخ .

واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل إنه مندوب وهو لعبد الوهاب كما في المواق ، وقال سند أنه سنة ويترتب السجود على تركه ، واقتصر عليه ح والشيخ زروق ، وهو الذي يظهر من المؤلف حيث غير الأسلوب ولم يقل وركوع كالقراءة أي وندب ركوع كالقراءة وسجود كالركوع ا هـ بن ( قوله أو يخف خروج وقتها ) فإذا كسف وقد بقي للزوال ما يسع منها ركعة بسجدتيها إن صليت على سنتها وطولت وإن ترك تطويلها صلاها بتمامها بصفتها فإنه يسن تقصيرها ليدرك كلها في الوقت




الخدمات العلمية