الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تكرر ) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما لو استمرت مكسوفة ثاني يوم ( وإن انجلت ) كلها ( في أثنائها ) أي أثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها ( ففي إتمامها كالنوافل ) بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول سحنون لأنها شرعت لعلة وقد زالت ، أو على سنتها لكن بلا تطويل وهو قول أصبغ ( قولان ) بلا ترجيح وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزما ، والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال ابن محرز لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية المنصوصة

التالي السابق


( قوله وإن انجلت في أثنائها إلخ ) انظر ما إذا زالت عليه الشمس في أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف على الوجهين المذكورين من كون الزوال تارة يكون بعد أن عقد ركعة أو قبل أن يعقد ركعة أو يفصل بين كونه أدرك ركعة قبل الزوال فيتمها على سنتها لأن الوقت يدرك بركعة وبين ما إذا لم يدرك ركعة ، فيحتمل أن يقال بالقطع أو بتمامها كالنافلة والظاهر الثاني ا هـ عدوي و ( قوله كلها ) احترازا عما لو انجلى بعضها في أثنائها فإنه مأمور بإتمامها على صفتها قولا واحدا ( قوله لأنها ) أي الصلاة على الكيفية المتقدمة شرعت لعلة أي لسبب وهو الكسوف ( قوله والقول بالقطع ) أي إذا انجلت في أثناء الصلاة قبل إتمام ركعة ( قوله فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه ) أي على ذلك القول الضعيف بحيث يقال وإن انجلت في أثنائها أي وقبل أن يعقد ركعة ففي إتمامها كالنوافل أي وقطعها قولان ، وإنما لم يصح حمله على ذلك لأن القول الثاني ضعيف وهو لا يعبر بقولان إلا إذا لم توجد أرجحية لأحدهما وهنا قد وجدت أرجحية لأحدهما ( قوله لوجود إلخ ) أي وعادته لا يعبر بقولان إلا عند عدم وجود الأرجحية




الخدمات العلمية