( ولا تكرر ) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما ( وإن لو استمرت مكسوفة ثاني يوم ( ففي إتمامها كالنوافل ) بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول انجلت ) كلها ( في أثنائها ) أي أثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها لأنها شرعت لعلة وقد زالت ، أو على سنتها لكن بلا تطويل وهو قول سحنون ( قولان ) بلا ترجيح وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزما ، والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال أصبغ ابن محرز لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية المنصوصة