( والمرأة ) إن لم يكن لها زوج أو سيد أو تعذر تغسيله لها أو لم يباشره تغسلها ( أقرب امرأة ) بنت فبنت ابن فأم فأخت فبنت أخ فجدة فعمة عم وتقدم الشقيقة ( ثم ) إن لم توجد أقرب امرأة غسلتها ( أجنبية ) فلا تباشر عورتها بيدها ( و ) إذا غسلت ( لف شعرها ولا يضفر ) المعتمد أنه يندب ضفره ( ثم ) إن لم تكن أجنبية [ ص: 411 ] غسلها ( محرم ) نسبا أو صهرا أو رضاعا ويلف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشر جسدها ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها وهو معنى قوله ( فوق ثوب ) يمنع النظر إليها ( ثم ) إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب ( يممت ) أي يممها واحد منهم ( لكوعيها ) فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت


