( و ) ثانيها ( أربع تكبيرات ) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جيء بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها ( وإن زاد ) الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل ( لم ينتظر ) بل يسلمون وصحت لهم كصلاته لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه ، فإن انتظر صحت فيما يظهر ، فإن نقص سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه [ ص: 412 ] وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم وقيل تبطل لبطلانها على إمامهم


