الفريضة السادسة الموالاة على أحد المشهورين وإليها أشار بقوله ( وهل وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة أولى [ ص: 91 ] لأنها تفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب والفور ربما يفيد فعله أول الوقت وأيضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد ( واجبة إن ذكر وقدر وبنى ) إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ولا يبتدئه أي يكره أو يحرم [ ص: 92 ] إن كان ثلث الأعضاء غسلا على ما يأتي ( بنية ) شرطا ، فإن بنى بغيرها لم يجزه الموالاة )