( إن نسي ) وفرق بين الأعضاء يعني ترك ما بعد المفعول ناسيا إكمال وضوئه ثم تذكر ، فإنه يبني على ما فعل ( مطلقا ) طال ما قبل التذكر أو لم يطل ( و ) بنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة أو حكما ( إن ) ( ما لم يطل ) الفصل وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا وقيل لا يبني مطلقا ولو لم يطل فيهما أي لتردد نيته بل داخل على عدم الإتمام وكذا لو فرق عمدا مختارا أي من غير نية رفض فيبني ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه ، فإن طال ابتدأ وضوءه لفقد الموالاة ، وأما لو ( عجز ) عن إكمال وضوئه بأن أعد من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفه فيهما ، فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناسي على المعتمد فيبني مطلقا وكذا لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق هذا حاصل كلامهم وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أن يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا ويفسروا العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناسي إذ العجز ظاهر فيها ويحكموا بأن غيرهما يبني ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما ، والطول مقدر ( بجفاف أعضاء بزمن ) أي في زمن ( اعتدلا ) أي الأعضاء والزمن فاعتدال الأعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة ، واعتدال الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح ولا بد من تقدير اعتدال المكان [ ص: 93 ] كما عزاه قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه ثم زال الفاكهاني لابن حبيب فقيام البلل عندهم دليل على بقاء أثر الوضوء ( أو ) الموالاة ( سنة ) وعليه إن فرق ناسيا لا شيء عليه وكذا عامدا على ما لابن عبد الحكم ، ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين والثاني لا تبطل ، في الجواب ( خلاف ) في التشهير والأول أشهر