الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( نقل ) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله ( وإن ) كان النقل ( من بدو ) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من بمعنى إلى

التالي السابق


( قوله بشرط أن لا ينفجر إلخ ) فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما ( قوله وأن لا تنتهك حرمته ) انتهاك حرمته أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له ، وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة واعتدال الزمن وتمام الجفاف مع اللطف في حمله قاله شيخنا ( قوله وإن كان النقل إلخ ) ظاهره أن المعنى هذا إذا كان النقل من حضر لبدو بل وإن كان من بدو لحضر ( قوله حقه قلب المبالغة ) أي بأن يقول وإن من حضر لبدو وذلك لأنه إنما يبالغ على المتوهم والمتوهم عدم جواز النقل من الحضر للبدو لا العكس




الخدمات العلمية