[ ص: 422 ] ( و ) جاز ( لضرورة ) كضيق مكان أو تعذر حافر ولو بأوقات فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه إلا لضرورة ذكورا أو إناثا أو البعض ولو أجانب ، ولا يجوز لم العظام ، وكره جمعهم في آن واحد لغير ضرورة ( وولي ) ندبا ( القبلة الأفضل ) وقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير والحر على العبد كما يأتي في الصلاة ( أو بصلاة ) عطف على بقبر لا بقيد الضرورة بل ( جمع أموات بقبر ) واحد ( يلي ) ندبا ( الإمام رجل ) حر ( فطفل ) حر ( فعبد ) كبير فصغير ( فخصي كذلك ) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فمجبوب كذلك ( فخنثى كذلك ) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فالأنثى كذلك فالمراتب عشرون ( و ) جاز ( في الصنف ) الواحد كرجال أحرار فقط أو عبيد فقط إلى آخر المراتب ( أيضا الصف ) أي من المغرب للمشرق ويقف الإمام عند أفضلهم والمفضول على يمينه رجلاه عند رأس الفاضل فالأقل منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا ، وجاز جعل المفضول على يمينه والبقية إلى المشرق بتقديم الأفضل لكن لا مفهوم لقول الجمع أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة المصنف بل المتعدد كذلك إلا أن يحمل على الجنس