ولما أنهى الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وأنهما متلازمان وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر كله أو جله تقدم له استقرار حياة غير شهيد معترك شرع في الكلام على أضداد تلك الأوصاف استغناء بذكر أضدادها عنها وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة وأطلق النفي من غير بيان لعين الحكم فقال ( ) أي يحرم تغسيله كما قال بعضهم وهو من قتل في قتال الحربيين ( فقط ) ولا حاجة له بعد قوله معترك ( ولو ) قتل ( ببلد الإسلام ) بأن غزا الحربيون المسلمين ( أو لم يقاتل ) [ ص: 426 ] بأن كان غافلا أو نائما أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال ( وإن ) كان ( أجنب ) أي جنبا أو حائضا تعين عليها القتال بفجء عدو ( على الأحسن لا إن ولا يغسل شهيد معترك ( وإن أنفذت مقاتله ) المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يغسل ولو رفع غير مغمور ( إلا المغمور ) مستثنى من قوله لا إن رفع حيا وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات ولم تنفذ مقاتله ( ودفن ) وجوبا ( بثيابه ) أي فيها المباحة ( إن سترته ) أي جميع جسده ويمنع أن يزاد عليها حينئذ ( وإلا ) تستره ( زيد ) عليها ما ستره فإن وجد عريانا ستر جميع جسده ( بخف ) الباء فيه بمعنى مع أي مع خف ( وقلنسوة ) يعني ما يتعمم عليه من عرقية وغيرها ، ( ومنطقة ) ما يشد به الوسط ( قل ثمنها وخاتم ) من فضة ( قل فصه ) أي قيمة فصه ( لا ) بآلة حرب من ( درع وسلاح ) كسيف رفع حيا ) من المعركة ثم مات