الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا ) يغسل ( دون الجل ) يعني دون ثلثي الجسد والمراد بالجسد ما عدا الرأس فإذا nindex.php?page=treesubj&link=2041_2038وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد أي يكره لأن شرط الغسل وجود الميت فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونها
( قوله ولا يغسل دون الجل ) النهي هنا على جهة الكراهة بخلافه فيما مر فإنه للتحريم فالعلة في ترك الصلاة على ما دون الجل خوف الوقوع في المكروه وهو الصلاة على غائب إن قلت إن ترك الصلاة على ما دون الجل يؤدي لترك الصلاة رأسا وكيف يترك واجب وهو الصلاة عليه خوف ارتكاب مكروه وهو nindex.php?page=treesubj&link=1069الصلاة على غائب قلت أجاب في التوضيح بما محصله أنا لا نخاطب بالصلاة على الميت إلا بشرط الحضور وحضور جله كحضور كله وحضور الأقل بمنزلة العدم ( قوله على المعتمد ) فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل ا هـ بن ، فعلى هذا المراد بالجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور ، وعلى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فلا يغسل إلا الكامل ، وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه ( قوله فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ) كما إذا وجد ثلثاه وفقد ثلثه فاستخفوا الصلاة عليه لأن اليسير تبع للكثير فلا حكم لليسير حينئذ ( قوله وهو ما دونهما ) أي ما دون الثلثين