أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه ( والقبر ) لغير السقط ( حبس لا يمشى عليه ) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة واستثنى من منع النبش مسائل فقال ( إلا أن يشح رب كفن غصبه ) بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير الميت ( أو يشح رب قبر ) حفر ( بملكه ) بغير إذنه ( أو نسي معه مال ) لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شيء للوارث ( وإن ( ولا ينبش ) أي يحرم ( مادام ) الميت أي مدة ظن دوام شيء من عظامه غير عجب الذنب ( به ) ( بقي ) الميت فيه [ ص: 429 ] ( وعليهم ) أي على ورثة المدفون فيه ( قيمته ) أي قيمة الحفر كان ) القبر المحفور ( بما ) أي بمكان ( يملك فيه الدفن ) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره