بوطء شبهة مطلقا أو بنكاح في كتابية وتتصور بنكاح في غيرها أيضا حيث أسلم عنها ( بمقبرتهم ) لعدم حرمة جنينها ولا تتعرض لهم وقوله ( ولا يستقبل ) بها ( قبلتنا ولا قبلتهم ) حقه التأخير بعد قوله إلا أن يضيع فليواره ( ودفنت مشركة ) أي كافرة ( حملت من مسلم )