[ ص: 443 ] ( وخرج الساعي ) ( ولو بجدب ) أي مع جدب بدال مهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة ( طلوع الثريا ) أي زمن طلوعها ( بالفجر ) وذلك في السابع والعشرين من بشنس رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء إذ ذاك ( إن كان ) ثم ساع ( وبلغ ) أي وصل فالشرط وصوله لأرباب المواشي فإذا مات شيء من المواشي أو ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وإنما يزكي الباقي إن كان فيه الزكاة ، وكذا إذا حصل شيء مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل أخذه لأن البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسعا إلى الأخذ كدخول وقت الصلاة فقد يطرأ أثناء الوقت ما يسقطها كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجيء والعد فالعد والأخذ ليسا بشرط يتوقف عليهما الوجوب كما وهم وأما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل الأخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد [ ص: 444 ] فإن لم يكن ساع أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول . ( وهو ) أي الساعي أي مجيئه ( شرط وجوب ) للزكاة