ثم أشار بفائدة التبدئة بالعام الأول بقوله ( إلا أن ينقص الأخذ النصاب ) وكان الأولى التفريع بالفاء بأن يقول فإن اعتبر كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب ( أو ) ينقص الأخذ ( الصفة فيعتبر ) النقص كتخلفه عن ستين من الإبل خمسة أعوام وجاء وقد وجدها سبعا وأربعين فإنه يأخذ عن العامين الأولين حقتين لبقاء نصاب الحقاق ، وعن الثلاثة الأعوام الأخر ثلاث بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق ولو جاء فوجدها خمسا وعشرين لأخذ عن العام الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده أربع شياه ولو نقص الأخذ النصاب أو الصفة لأخذ للأول مسنة ثم عشرة أتبعة وسقط العام الثاني عشر لتنقيص الأخذ النصاب والصفة معا فأو في كلامه مانعة خلو فقط ( ك ) ما يعمل بتبدئة العام الأول في ( تخلفه ) أي الساعي ( عن أقل ) من نصاب كتخلفه عن ثلاثين شاة أربع أعوام ( ف ) جاء وقد ( كمل ) النصاب كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبر أنها كملت في العام الثاني فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتنقيص الأخذ النصاب كالأول لعدم كماله فيه ( وصدق ) في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما وأخرج من قوله وصدق قوله ( لا إن نقصت ) ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه ( هاربا ) بها كاملة كثلاثمائة شاة فوجدها أربعين فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه ولا يصدق في النقص قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة فلو قدر عليه في الفرض المذكور بعد خمسة أعوام أخذ منه عن الأعوام الماضية اثنتا عشرة شاة وعن الخامس شاة واحدة ويراعى هنا كون الأخذ ينقص النصاب أو الصفة بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام القدرة لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل الأخراج لماضي الأعوام ( وإن تخلف عن ستين من البقر اثني عشر عاما فوجدها أربعين ( ف ) يؤخذ ( لكل ) من الأعوام ( ما ) وجد ( فيه ) أي في ذلك العام من قليل أو كثير ( بتبدئة ) العام ( الأول ) فإذا هرب ثلاث سنين وكانت في العام الأول أربعين شاة وفي الثاني مائة وإحدى وعشرين وفي الثالث أربعمائة أخذ منه عن الأول شاة وعن الثاني شاتين وعن الثالث أربعة [ ص: 446 ] ولا يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي من السنين فإن قامت له بينة على دعواه بأن الزيادة إنما حصلت هذا العام مثلا عمل عليها ( و ) إن تجردت دعواه ف ( هل يصدق ) وهو الأرجح أو لا ( قولان ) محلهما إن لم يجئ تائبا وإلا صدق اتفاقا ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب أن يهرب بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان ويسقط الثالث ويؤخذ لما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة ومثال تنقيص الصفة أن يهرب بها وهي سبعة وأربعون من الإبل واستمرت كذلك ثلاثة أعوام وزادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والثاني حقتان ولما بعده بنت لبون ولما زاد من الأعوام على حسب الزيادة . زادت ) ماشية الهارب ( له ) عما كانت عليه قبل هروبه