باب السلم
مسألة : رجل . أسلم في سبعة عشر إردبا أرزا إلى أجل معلوم وأقبض رأس المال فغلا السعر فأرسل إليه نصف هذا القدر وقال : إنما جعلت الدراهم عندي وديعة وقد اشتريت لك بها هذا القدر
الجواب : إن قامت بينة بالسلم المذكور لزمه أداء الأرز كاملا ولو غلا السعر ، وإن لم تكن بينة حلف أنه ما أسلم إليه ولزمه رد المال الذي ادعى أنه وديعة ، ولا يلزم المدعي قبول ما اشتراه لأنه لم يصدقه على أنه أذن له في الشراء .