فصل : فأما ، ولكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه ، ولو كان قد انفصل منها في حياتها كان في البلل الخارج معه ومع البيضة من الطائر وجهان لأصحابنا . حمل الميتة فإن انفصل بعد موتها حيا ، فهو طاهر
أحدهما : نجس كالبول والثاني : طاهر كالمني وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين .
وقال في التهذيب : يجب غسل البغوي وإن وقعت في مكان طاهر لا يجب على قول من يقول : بلل باطن الفرج طاهر وعلى قول من يقول : بلل باطن الفرج نجس يجب غسله ، وقال صاحب البيان : وفي نجاسة البيضة إن وقعت حالة الانفصال في مكان نجس وجهان كمنيه فإذا قلنا إنه طاهر فهل يجب غسل ظاهره ؟ بيض ما لا يؤكل لحمه
فيه وجهان بناء على نجاسة رطوبة فرج المرأة ، وفي فتاوى ابن الصلاح سئل فأجاب لا يحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم ، وفي شرح المهذب في باب الآنية ما نصه : وأما هل يكون المولود إذا وضع على الأرض نجسا أم لا ؟ ؟ فيه وجهان حكاهما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها الماوردي والروياني وغيرهم بناء [ ص: 10 ] على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما والبغوي الماوردي والروياني .
وفي شرح المهذب أيضا في باب إزالة النجاسة وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر ؟ فيه وجهان حكاهما وصاحب البيان وغيرهما بناء على أن البغوي وقطع رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة ابن الصباغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله ، وقال : الولد إذا خرج طاهرا لا يجب غسله بإجماع المسلمين فكذا البيض ، وقال بعده بأوراق ما نصه : الرابعة في الفتاوي المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهرا لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين ، قال : ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره ، قال : والنجاسة الباطنة لا حكم لها ، ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال .
وقال الأسنوي في المهمات : رأيت في الكافي للخوارزمي أن الماء لا ينجس بوقوع المولود فيه على الأصح .
قال : فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على الخلاف وأن يكون مفرعا على القول بعدم وجوب الغسل لكونه نجسا معفوا عنه انتهى .
لكن جزم الرافعي في الشرح الصغير بنجاسة البلل الخارج مع الولد ونقله الزركشي في الخادم ، وحكاه عن تصحيح الروياني في البحر فإن قصد الرافعي ولد غير الآدمي ، فهو على أصله ; لأن الأصح عنده نجاسة مني غير الآدمي ، ونجاسة رطوبة الفرج من غير الآدمي وإن أراد الآدمي وغيره ، فهو مخالف للبناء الذي ذكره وغيره . الماوردي