الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل نزل لآخر عن إقطاع والتزم له أنه إذا صار اسمه في الديوان أعطاه مائتي دينار ، فلما صار اسمه في الديوان أعطاه بعضها ، وأبرأه من الباقي فهل تصح ؟ .

            الجواب : هذا الالتزام إن كان بطريق النذر كما هو العادة الآن فالذي يظهر لي أنه لا تصح البراءة ولو تراضيا ؛ لأن النذر لا تصح البراءة منه لما فيه من حق الله كالزكاة والكفارة ، ويحتمل الصحة ؛ لأن الحق فيه لمعين بخلاف سائر النذور والزكاة والكفارة ، والأول أظهر ، كما لو انحصرت صفة الاستحقاق في معين فإنه لا تصح البراءة منه ، وأما إن كان هذا الالتزام لا بطريق النذر بل في مقابلة النزول وقلنا بصحة ذلك كما استنبطه السبكي من خلع الأجنبي ، فإن البراءة منه تصح كما للخلع .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية