مسألة : ؟ . رجل ذمي نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أم لا
الجواب : ، منها القول كقوله : لا تزن مثلا ، ومنها الوعظ كقوله : اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ، ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله : يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ، ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها ، وككسره آلات الملاهي وإراقة أواني الخمور ، وهذه المراتب الأربعة للمسلم ، وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط دون الأخريين ؛ لأن فيهما ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر ، وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير ، وقد ذكر لإنكار المنكر مراتب الأسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر [ ص: 135 ] إزالة المنكر - يعني بالفعل - وهي المرتبة الرابعة ، وكذا ذكر في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدوله ، ثم قال في أثناء الباب ما نصه : فإن قيل الغزالي ؟ قلنا : إن منع المسلم بفعله فهو تسلط عليه فنمنعه من حيث إنه تسلط ، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . هل يجوز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إذا رآه يزني
وأما مجرد قوله : لا تزن فليس بممنوع منه من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم إلى أن قال بل نقول : إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن ، يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع .