مسألة : وإذا بقي فيها شيء مما ذكر حتى صارت خلا هل تنجسها أولا ؟ وإذا انفصل شيء من الخمر ، أو فصل وعاد إليه ، أو أعيد ، أو صب عليها خمر ، ثم انقلبت خلا هل تطهر أم لا ؟ . إذا وقع ، أو ألقي في الخمر عين طاهرة كحصاة ، أو جريدة ، أو شيء مما يؤكل وأزيل ، ثم انقلبت خلا هل تطهر أولا ؟
الجواب : عن الصورة الأولى أنها تطهر ففي فتاوى النووي : إذا لم تطهر بلا خلاف [ ص: 12 ] ذكره صاحب التتمة ، وعبارة وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة ونحوه فأخرجت منها ، ثم انقلبت الخمر خلا الزركشي في الديباج : تطهر إجماعا ، قال في التتمة : هذا إن لم يقع فيه نجاسة أخرى فإن وقعت ، ثم أخرجت وتخللت لم تطهر قطعا ، ففرض المسألة فيما إذا كان الواقع نجاسة وأخرجت قبل التخليل يقتضي أنه لو لاقاها عين طاهرة وأخرجت قبل التخليل ; فإنها تطهر إذا تخللت فإن المدرك هنا طرف نجس أجنبي ، ومنه أخذ من أخذ أن النجس نجس ، وهو هنا مفقود ، ولا عبرة بما عساه يتوهم من أن العين تنجس ، ثم =تنجس فإن ذاك إنما يظهر أثره بعد الانقلاب كما لا يخفى ، ومن نظائر ذلك أن طروء النجس الأجنبي يمنع الاستنجاء بالحجر ، ولا يمنعه مر الحجر الطاهر من أول المحل إلى آخره وإن تلوث بأول جزء إذا لم ينفصل ، وكذا مر الماء على الثوب النجس المراد تطهيره وعلى محل الحدث . الخمر إذا تخللت
وحاصل ما ذكرناه : التفرقة بين النجسة والطاهرة في الملاقاة قبل التخليل لما في الأولى من طروء نجاسة أجنبية وإلى ذلك يشير قول النووي : نجاسة أخرى ، والتفرقة في الطاهرة بين ما إذا زالت قبل التخليل ، وما إذا بقيت بعده ; فإنها في الحالة الأولى =مشاكلة ، وفي الثانية مغايرة ، فإنها في الأولى متلوثة بخمر في خمر فلا تؤثر ، وفي الثانية متلوثة بخمر في خل فتنجس ، وعن الثانية أنها لا تطهر على الأصح ، وهي منقول الكتب ، وعن الثالثة أن الظاهر أنها تطهر ; لأنه لا فرق في وضع الخمر في الدن بين أن يوضع دفعة واحدة أو شيئا بعد شيء ، فصب خمر على خمر بمثابة ما لو وضع في الدن أولا كوز منه ، ثم كوز ، ثم كوز وهكذا ، فلا فرق في ذلك بين طول الزمان وقصره ، ولا بين أن يوضع عليه خمر من =خارج ، أو يؤخذ منه ويعاد إليه ، والله أعلم .