مسألة : رجل ، وأن الذكور خاصة تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى ، فإن لم يكن للمتوفى ولد ، ولا ولد ولد ، ولا أسفل من ذلك ، رجع نصيبه إلى إخوته المشاركين له في هذا الوقف مضافا لما بأيديهم ، وتوفي الواقف عن أربعة أولاد ثم مات أحد الأربعة عن ثلاثة ذكور فأخذوا نصيبه ، ثم مات الثاني عن ولد ذكر فأخذ نصيبه ، ثم مات الثالث عن ولدين صغيرين ، وولدي ولد فأخذ ولداه نصيبه ثم مات الولدان الصغيران عن ولدي أخيهما وعن عمهما فهل يرجع نصيبهما إلى ابني أخيهما عملا بواو العطف ، ولحرص الواقف على وصول نصيب كل أصل إلى فرعه بقوله : فإن لم يكن للمتوفى منهم ولد ، ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ، ولزوال من حجبهما من ذلك عند موت جدهما أو إلى عمهما ؟ . وقف على أولاده الذكور وسماهم ، وقال : ومن توفي منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده
الجواب : يرجع إلى العم دون ولدي الأخ عملا بقوله : تحجب الطبقة العليا السفلى ، وما ذكر من التعاليل الثلاثة فاسد ؛ أما قوله : عملا بواو العطف فإنها لم يقصد بها التشريك مطلقا بل تفيد حجب العليا السفلى وإلا لاستحق ولد الأخ مع وجود عميهما ولا قائل به ، وأما قوله : ويحرص الواقف إلى آخره ، فقد قال السبكي في فتاويه في مسألة وقفية ذكر فيها شبه ذلك : المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر ، وأما قوله : ولزوال من حجبهما إلى آخره ، فذاك إنما يعتبر ابتداء عند موت الأصل الذي هذان فرعاه ، وأما زواله في الأثناء بعد انتقال الوقف إلى جهة ليس هذان فرعيه فلا عبرة به بل هذا موت جديد لجهة غير الأولى ينظر نظرا آخر ، ألا ترى أنه لو مات هذان الولدان عن نسل لاستحق نسلهما ما كان بيدهما ولم يعد إلى ولد الأخ شيء ، فعرف أن زوال الحاجب في مثل ذلك لا أثر له وإلا لاستحقا مع وجود النسل وكانا يقولان قد زال الحاجب لنا ، وحينئذ نقول هذا مستحق مات عن غير نسل ، وشرط الواقف حينئذ العود إلى الإخوة المشاركين ولا إخوة مشاركون فانتقلنا إلى أعلى طبقة وهو العم عملا بتقديم العليا على السفلى ، وأكد ذلك قول الواقف : المشاركين له في هذا الوقف مضافا لما بأيديهم ، والعم [ ص: 180 ] مشارك بيده حصة ، وولدا الأخ لا شيء بأيديهما فلا مشاركة لهما ، وهذا القدر المؤكد علاوة وليس المعول عليها بل المعول على ما صدرنا به .