[ ص: 409 ] كتاب الصلاة .
مسألة : الحديث الذي رواه أبو داود ، هذا الاستدلال به على من أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر أنه جنب ، فأشار إليهم أن اسكنوا ، وخرج واغتسل وعاد وتحرم بهم ظاهر أم لا ؟ وقول أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته الأسنوي : ومن المعلوم أنهم أنشئوا اقتداء جديدا ، هل علم ذلك في رواية أو طريق ، وهل عينت تلك الصلاة ؟
الجواب : الاستدلال بالحديث المذكور ظاهر ، وقوله : ومن المعلوم ، أي من طريق الاستدلال ; لأنهم تابعوه بعد عوده ، ولا يمكن المتابعة إلا بعد إنشاء اقتداء جديد ; لأن الاقتداء الأول لم يصادف محلا لكونه ليس في صلاة ، والصلاة المذكورة في الحديث هي الصبح .