الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : امرأة حضرت إلى شاهدين ومعها صداقها ، وبه فصل طلاق بذيله رسم شهادة شاهدين مؤرخ بمدة يمكن انقضاء عدتها ، وسئلت عن ذلك فأخبرت بانقضاء عدتها وحلفت عليها وعلى خلوها من كل مانع شرعي ، فهل للحاكم أن يزوجها بمجرد ذلك أم لا بد من إقامة البينة على الطلاق المذكور ؟

            الجواب : في الشرح والروضة عن فتاوى البغوي أنه لا بد من إقامة البينة ، وفي أدب القضاء للزبيلي التفصيل بين الغريبة التي زوجها غائب ، وبين البلدية التي زوجها حاضر ، وفي توثيق الحكام لابن العماد أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى إقامة البينة مطلقا وضعف قول البغوي والزبيلي ، والراجح عندي مقالة البغوي وقد سكت عليها الشيخان ولم يتعقباها بنكير .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية