الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : شخص أراد أن يحبس رجلا بدين ، فقال له : إن طلقت زوجتك بائنا لم [ ص: 234 ] أحبسك ، أو قال له : إن لم تطلقها بائنا حبستك ، فطلقها بمال خوفا من الحبس ، هل يقع عليه الطلاق أم لا ؟

            الجواب : يفرق بين الموسر والمعسر ، فإن كان موسرا فتهديده بالحبس على الدين إكراه بحق ، فلا يمنع وقوع الطلاق ، وإن كان معسرا فهو ظلم ؛ لأن حبس المعسر لا يجوز ، فهو إكراه بغير حق ، فلا يقع الطلاق .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية