مسألة : رجل حلف بالطلاق أنه متى غاب عن زوجته عشرة أيام بلا نفقة كانت طالقا  ، ثم بعد ذلك جاء أبوها وأخذها من منزل الزوج بغير إذنه وسافر بها إلى قطر آخر ، فجاء الزوج إلى منزله وسأل عن زوجته ، فأخبر بما وقع ، فتخلف الرجل عن السفر إليهم مدة تزيد على عشرة أيام ، فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ 
الجواب : لا يقع عليه الطلاق والحالة هذه ؛ لأمرين ، أحدهما : أنها لا تستحق نفقة في هذه الحالة ، فينزل قوله : بلا نفقة ، على النفقة الواجبة أو ما يقوم مقامها . والثاني : أنه لم تحصل الغيبة عشرة أيام من جهته ، وإنما حصلت من جهتها ، ونظير هذه المسألة من المنقول من حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه ، ففارقه الغريم وهو واقف لم يتبعه  ، لم يحنث ، سواء أمكنه اتباعه أم لا ؛ لأن المفارقة لم تحصل من جهته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					