مسألة : ؟ وهل القول قوله أنها خرجت من منزله بغير إذنه ، أو يحتاج إلى بينة ؟ وهل يثبت موت الحمل في بطن أمه بالبينة أم لا ؟ وإذا ثبت موته فهل تستحق المطلقة النفقة والكسوة أم لا ؟ وهل إذا وضعته ميتا يكون الحكم كذلك أم لا ؟ وهل للمطلق أن يسأل البينة عن قراءة الفاتحة ، أو عن شيء من شروط الصلاة ؟ وإذا سألها ، وكانت لا تحسن شيئا من ذلك فهل يكون قادحا في الشهادة أم لا ؟ وهل إذا زوجة خرجت من منزل الزوج بغير إذنه إلى منزل أبيها ، وأقامت به مدة [ ص: 262 ] وطلقها الزوج طلاقا بائنا ، واستمرت نحو عشرة أشهر ، وادعت أنها مشتملة منه على حمل فهل تستحق النفقة والكسوة للمدة الماضية . أتت بولد وادعت أنه من المطلق يلحق به أم لا
الجواب : إذا طلقت الناشز وهي حامل ففي استحقاقها النفقة رأيان مبنيان على أن النفقة هل هي للحمل ، أو لها بسبب الحمل . فإن قلنا : للحمل استحقت ، أو لها بسببه لم تستحق ، وهذا القول الثاني أظهر ، وهو أنها لها فلا تستحق ، والمسألة الثانية أيضا مبنية على هذا الخلاف . فإن قلنا : للحمل لم تجب للمدة الماضية ؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان ، وإن قلنا : لها وجبت ، أعني : في غير هذه الصورة التي هي صورة النشوز ، وقدر الواجب أيضا مبني على هذا الخلاف ، فإن قلنا : للحمل فالواجب الكفاية من غير تقدير .
وإن قلنا لها : فالواجب مقدر ، وهو القدر الذي يجب حالة العصمة ، ويختلف باليسار والإعسار والتوسط ، وهذا أيضا في غير صورة النشوز ؛ لما تقدم من أن الناشز لا تستحق شيئا ، والفروع المبنية على هذا الخلاف اثنان وثلاثون فرعا ، سقتها في تأليفي الأشباه والنظائر ، وإذا ادعى أنها خرجت بغير إذنه وأنكرت فمقتضى ما ذكروه في العدد أن القول قول الزوج بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الإذن ، لكن في الروضة وأصلها في النفقات ، لو ادعى الزوج النشوز وأنكرت فالصحيح أن القول قولها ؛ لأن الأصل عدم النشوز .
وأما ثبوت موت الحمل في بطن أمه بالبينة فقد رجحوا ثبوت الحمل نفسه بالبينة ؛ لأن له مخائل وقرائن يظهر بها ، ومقتضى هذا أن موته في البطن أيضا يثبت بها ؛ لأن لذلك مخائل يعرفها النساء والأطباء ، وإذا ثبت موته ، أو وضع ميتا استحقت النفقة والكسوة إلى آخر يوم الوضع ، بناء على الأظهر أن النفقة لها لا للحمل ، والكلام في غير صورة النشوز ، وللمدعى عليه أن يقدح في البينة بالفسق ، ويفسر ذلك بالتقصير في تعلم واجبات الصلاة ، فإذا ثبت ذلك كان قادحا في عدالته وشهادته ، لكن بشرط أن يكون ذلك مما يلزم تعلمه إجماعا ، أو في معتقده ، فإن كان مقلدا من لا يرى لزوم تعلم الفاتحة لم يفسق بترك تعلمها ، وكذا لو تعذر عليه حفظها فإنه يعذر في ذلك ، ويأتي بالبدل فلا [ ص: 263 ] يفسق ، وإذا أتت المطلقة بولد لحق المطلق من غير دعوى ، بشرط أن يكون بين الولادة والطلاق أربع سنين فأقل ، وبشرط أن لا يطرأ عليها فراش لغيره .