الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            باب الدعوى والبينات

            مسألة : ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار ، فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة شهدت له بذلك ، ثم ادعى الثاني : أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ، ثم ادعى الثالث : أنه يملك ثلث الدار وأقام بينة بذلك ، فماذا يفعل الحاكم ؟ .

            الجواب : لكل منهم ثلثها ؛ لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده ، وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة ، أما مدعي الكل ؛ فلأن بينته في الزائد معارضة ببينة مدعي الثلثين في الثلثين ، وبينة مدعي الثلث في الثلث فتساقطا ، وسقطت دعواه في الثلثين ، وأما مدعي الثلثين ؛ فلأن بينته في الزائد معارضة ببينة مدعي الكل فيه ، فتساقطا وسقطت دعواه بالثلث الزائد ، وأما مدعي الثلث فبينته لم تشهد بزيادة على ما في يده ، ولا يعارضها بينة مدعي الثلثين ، بل عارضها مدعي الكل ، ولكن اليد مرجحة ، فاستقر لكل منهم الثلث الذي في يده ، وهل هذا الاستقرار باليد فقط ، أو بها وبالبينة معا ؟ فيه كلام طويل ، ليس هذا محله .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية