الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : في القطران المستعمل في القرب إذا تغير به طعم الماء ، أو لونه ، أو ريحه ، هل يكون ذلك مانعا له من إطلاق اسم الماء حتى يسلب الطهورية ؟ وهل هو مجاور ، أو مخالط ، والزفت المستعمل في الجرار إذا غير الماء هل يسلبه الطهورية أم لا ؟ .

            الجواب : قال النووي رحمه الله في شرح المهذب : قال الشافعي رضي الله عنه في [ ص: 6 ] الأم : إذا وقع في الماء قطران فتغير ريحه جاز الوضوء به ، ثم قال بعده بأسطر : إذا تغير بالقطران لم يجز الوضوء به . فقال الأصحاب : ليست على قولين ، بل على حالين فإن القطران ضربان : مختلط وغيره ، وقال بعض الأصحاب : هما قولان ، وهو غلط . هذا كلام شرح المهذب ، قلت : بقي صورتان لم ينبه عليهما إحداهما : ما إذا تغير لونه ، فإن الشافعي رضي الله عنه إنما =فرض المسألة في تغير الريح ويظهر لي أن التغير باللون دليل المجاورة ، والثانية : ما إذا كان من صلاح الوعاء فإني سمعت أن القرب إذا لم تدهن به أسرع إليها الفساد ، فقد يقال : إن هذا حينئذ من المعفو عنه كالذي في مقر الماء وغيره ، وقد يقال : لا . والفرق واضح .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية