باب شروط الصلاة 
مسألة : قال  الأسنوي  في أول باب صلاة الجماعة : احترز المصنف بالفرائض عن النوافل ، فإن الجماعة تسن في بعضها ، ثم قال : وعن الصلاة التي تستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة ، فقوله : كالشك مخالف للمتقدم له من أن الشك بعد الفراغ في الطهارة  مبطل ، كالشك في النية فيحمل على الشك في طهارة الثوب ، أو البدن ، أو المكان ، أو كيف الحال ؟ . 
الجواب : يجاب عن ذلك بوجهين : أحدهما : أن يكون ذلك على الوجه القائل بعدم   [ ص: 44 ] الإبطال ، كما هو أحد الوجهين في المسألة ، والثاني أن يحمل على اختلاف الصورة ، فالإبطال فيما إذا شك ، هل كان متطهرا أم لا ؟ والصحة واستحباب الإعادة فيما إذا كان متطهرا ، وشك في نقض الطهارة ، وهي مسألة تيقن الطهارة والشك في الحدث فيكون معنى قوله كالشك في الطهارة ، أي هل انتقضت أم لا ؟ والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					