الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            باب صلاة المسافر

            مسألة : قال في الروضة في آخر صلاة المسافر : لو سافر رجلان شافعي وحنفي في مدة قصر ، ثم نوى الحنفي الإقامة ، يعني إقامة أربعة أيام . . . في موضع في طريقه فإنه لا . . . سفرة في مذهبه وينقطع . . . مذهب الشافعي ، وشرع في صلاة مقصورة جاز للشافعي أن يقتدي به ، وهو مشكل على قولهم أن العبرة بنية المقتدي .

            الجواب : قال العلامة ابن قاسم في حاشية التحفة بعد أن أورد عبارة المصنف هذه ما نصه : وقد يقال فيه نظر ; لأن الشافعي يعتقد عدم انعقاد صلاته لأنه صار مقيما بنية الإقامة ، والمقيم إذا نوى القصر لا تنعقد صلاته فلم ينتف الأشكال فليتأمل ، وقد يجاب بأن الحنفي بمنزلة الجاهل بالحكم لاعتقاده الجواز ، ونية القصر جهلا لا تضر ، وهذا [ ص: 69 ] الجواب يتوقف على أن الشافعي المقيم لا يضره نية القصر مع الجهل فليراجع ، انتهى ما أورده ابن قاسم .

            وأقول قد أجاب الشيخ ابن حجر في التحفة بأنه لما كان جنس القصر جائزا اغتفر نية الإمام له ، وإن كان غير جائز في هذه الصلاة ، وكذلك في شرح العباب على ذلك أن الاقتداء به . . . لمروره في . . . إذا علم أنه نوى القصر فإحرامه بالصلاة صحيح فصح الاقتداء به ما دامت الصلاة صحيحة .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية