باب صلاة المسافر
مسألة : قال في الروضة في آخر صلاة المسافر : لو ، يعني إقامة أربعة أيام . . . في موضع في طريقه فإنه لا . . . سفرة في مذهبه وينقطع . . . مذهب سافر رجلان شافعي وحنفي في مدة قصر ، ثم نوى الحنفي الإقامة ، وشرع في صلاة مقصورة جاز للشافعي أن يقتدي به ، وهو مشكل على قولهم أن العبرة بنية المقتدي . الشافعي
الجواب : قال العلامة ابن قاسم في حاشية التحفة بعد أن أورد عبارة المصنف هذه ما نصه : وقد يقال فيه نظر ; لأن يعتقد عدم انعقاد صلاته لأنه صار مقيما بنية الإقامة ، الشافعي لا تنعقد صلاته فلم ينتف الأشكال فليتأمل ، وقد يجاب بأن الحنفي بمنزلة الجاهل بالحكم لاعتقاده الجواز ، ونية القصر جهلا لا تضر ، وهذا [ ص: 69 ] الجواب يتوقف على أن والمقيم إذا نوى القصر المقيم لا يضره نية القصر مع الجهل فليراجع ، انتهى ما أورده الشافعي ابن قاسم .
وأقول قد أجاب الشيخ ابن حجر في التحفة بأنه لما كان جنس القصر جائزا اغتفر نية الإمام له ، وإن كان غير جائز في هذه الصلاة ، وكذلك في شرح العباب على ذلك أن الاقتداء به . . . لمروره في . . . إذا علم أنه نوى القصر فإحرامه بالصلاة صحيح فصح الاقتداء به ما دامت الصلاة صحيحة .