باب صلاة المسافر 
مسألة : قال في الروضة في آخر صلاة المسافر : لو سافر رجلان شافعي وحنفي في مدة قصر ، ثم نوى الحنفي الإقامة  ، يعني إقامة أربعة أيام . . . في موضع في طريقه فإنه لا . . . سفرة في مذهبه وينقطع . . . مذهب  الشافعي  ، وشرع في صلاة مقصورة جاز للشافعي أن يقتدي به ، وهو مشكل على قولهم أن العبرة بنية المقتدي . 
الجواب : قال العلامة  ابن قاسم  في حاشية التحفة بعد أن أورد عبارة المصنف هذه ما نصه : وقد يقال فيه نظر ; لأن  الشافعي  يعتقد عدم انعقاد صلاته لأنه صار مقيما بنية الإقامة ، والمقيم إذا نوى القصر  لا تنعقد صلاته فلم ينتف الأشكال فليتأمل ، وقد يجاب بأن الحنفي بمنزلة الجاهل بالحكم لاعتقاده الجواز ، ونية القصر جهلا لا تضر ، وهذا   [ ص: 69 ] الجواب يتوقف على أن  الشافعي  المقيم لا يضره نية القصر مع الجهل فليراجع ، انتهى ما أورده  ابن قاسم     . 
وأقول قد أجاب الشيخ  ابن حجر  في التحفة بأنه لما كان جنس القصر جائزا اغتفر نية الإمام له ، وإن كان غير جائز في هذه الصلاة ، وكذلك في شرح العباب على ذلك أن الاقتداء به . . . لمروره في . . . إذا علم أنه نوى القصر فإحرامه بالصلاة صحيح فصح الاقتداء به ما دامت الصلاة صحيحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					