الصفة الرابعة: قوله تعالى : ( والذين هم للزكاة فاعلون ) وفي الزكاة قولان، أحدهما: قول أبي مسلم أن فعل الزكاة يقع على كل فعل محمود مرضي، كقوله: ( قد أفلح من تزكى ) [الأعلى: 14] وقوله: ( فلا تزكوا أنفسكم ) [النجم: 32] ومن جملته ما يخرج من حق المال، وإنما سمي بذلك لأنها تطهر من الذنوب لقوله تعالى : ( تطهرهم وتزكيهم بها ) [التوبة: 103].
والثاني: وهو قول الأكثرين أنه الحق الواجب في الأموال خاصة , وهذا هو الأقرب; لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنى، فإن قيل: إنه لا يقال في الكلام الفصيح: إنه فعل الزكاة، قلنا : قال صاحب "الكشاف": فالعين القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير، والمعنى فعل المزكي الذي هو التزكية، وهو الذي أراده الله تعالى فجعل المزكين فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره; لأنه ما من مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل. ويقال لمحدثه : فاعل، يقال للضارب : فاعل الضرب، وللقاتل : فاعل القتل، وللمزكي : فاعل الزكاة، وعلى هذا الكلام كله يجوز أن يراد بالزكاة العين، ويقدر مضاف محذوف وهو الأداء، فإن قيل: إن الله تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والزكاة، فلم فصل هاهنا بينهما بقوله: ( الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى، والذين هم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا: لأن . الإعراض عن اللغو من متممات الصلاة