المسألة السابعة: إن وجب نظر، فإن كان به مرض يرجى زواله من صداع أو ضعف أو ولادة ، يؤخر حتى يبرأ، كما لو أقيم عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر حتى يبرأ من الأول، وإن كان به مرض لا يرجى زواله كالسل والزمانة، فلا يؤخر ولا يضرب بالسياط, فإنه يموت وليس المقصود موته، وذلك لا يختلف سواء كان زناه في حال الصحة ثم مرض أو في حال المرض، بل يضرب بعثكال عليه مائة شمراخ فيقوم ذلك مقام مائة جلدة. كما قال تعالى في قصة الجلد على المريض أيوب عليه السلام : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) [ص: 44] وعند رحمه الله: يضرب بالسياط، دليلنا ما روي أبي حنيفة ولأن الصلاة إذا كانت تختلف باختلاف حاله فالحد أولى بذلك. أن رجلا مقعدا أصاب امرأة؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا مائة شمراخ فضربوه بها ضربة واحدة،