الطرف الرابع : في والآية دالة عليها صريحا ، فالرجل يشهد أربع شهادات بالله بأن يقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، ثم يقول من بعد : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الأحكام الخمسة على قول كيفية اللعان رحمه الله ، ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسها عليها أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم الواحد ، ثم هاهنا فروع : الشافعي
الفرع الأول : أجمعوا على أن ، الثاني : قال اللعان كالشهادة ، فلا يثبت إلا عند الحاكم رحمه الله يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة حتى تشهد والرجل قاعد ، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب ويقول له إني أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله ، الثالث : اللعان الشافعي بمكة بين المقام والركن وبالمدينة عند المنبر وبيت المقدس في مسجده وفي غيرها في المواضع المعظمة ، وأما الزمان فيوم الجمعة بعد العصر ، ولعان المشرك كغيره في الكيفية . ولا بد من حضور جماعة من الأعيان أقلهم أربعة