المسألة الثامنة : مذهب الجمهور الفقهاء أنه من أنه ينبغي له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه ، وقال بعضهم إنه يأتي بالذي هو خير ، وذلك كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبر ، أما الآية فهي أن الله تعالى أمر حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة ، وأما الخبر فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " وأما دليل قول الجمهور فأمور : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وذلك كفارته
أحدها : قوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) [ المائدة : 89 ] فكفارته وقوله : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة : 89 ] وذلك عام في الحانث في الخير وغيره .
وثانيها : قوله تعالى في شأن أيوب حين حلف على امرأته أن يضربها ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) [ ص : 44 ] . وقد علمنا أن الحنث كان خيرا من تركه وأمره الله بضرب لا يبلغ منها ، ولو كان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضربها بل كان يحنث بلا كفارة .
وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام : " " أما الجواب : عما ذكره أولا فهو أنه تعالى لم يذكر أمر الكفارة في قصة من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه أبي بكر لا نفيا ولا إثباتا لأن حكمه كان معلوما في سائر الآيات، والجواب : عما ذكره ثانيا في قوله : " " فمعناه تكفير الذنب لا الكفارة المذكورة في الكتاب ، وذلك لأنه منهي عن نقض الأيمان فأمره هاهنا بالحنث والتوبة ، وأخبر أن ذلك يكفر ذنبه الذي ارتكبه بالحلف . وليأت الذي هو خير وذلك كفارته