[ ص: 43 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( فإن ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام  نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها ، وإن تطاول استأنف ، واختلف أصحابنا في التطاول فقال  أبو إسحاق    : هو أن يمضي قدر ركعة ، وعليه نص في البويطي  ، وقال غيره : يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة ، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى ; لأنه ليس له حد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، وقال  أبو علي بن أبي هريرة    : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى ; لأن آخر الصلاة ينبني على أولها ، وما زاد على ذلك لا ينبني ، فجعل ذلك حدا ) . 
     	
		
				
						
						
