قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الدماء فينظر فيها فإن كان ; لأنه يشق الاحتراز منه ، فلو لم يعف عنه شق وضاق ، وقد قال الله تعالى { دم القمل والبراغيث وما أشبههما فإنه يعفى عن قليله : وما جعل عليكم في الدين من حرج } وفي كثيره وجهان ، قال : لا يعفى عنه ; لأنه نادر لا يشق غسله ، وقال غيره يعفى عنه وهو الأصح ; لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فألحق نادره بغالبه ، وإن كان دم غيرهما من الحيوانات ففيه ثلاثة أقوال ، قال في الأم : يعفى عن قليله ، وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة ; لأن الإنسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه ، وقال في الإملاء : لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره ; لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول ، وقال في القديم : يعفى عما دون الكف والأول أصح ) . أبو سعيد الإصطخري