باب صفة الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ; لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى أبو أمامة : { أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ، وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله ، فإذا فرغ المؤذن قام } ) .
[ ص: 235 ]


