[ ص: 4 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه قولان . سبقه الحدث
قال في الجديد : تبطل صلاته لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كحدث العمد ، وقال في القديم : لا تبطل صلاته ، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته ; لما روت - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } ، ولأنه حدث بغير اختياره فأشبه سلس البول ، فإن أخرج على هذا [ القول ] بقية الحدث . إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى ما لم يتكلم
لم تبطل صلاته ; لأن حكم البقية حكم الأول ، فإذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقية ، ولأن به حاجة إلى إخراج البقية لتكمل طهارته )